فصل: 190- شكوى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.189- شك:

1- التعريف:
الشَّكُّ لغة: نقيض اليقين، وجمعه شُكُوك، وقد شَكَكْتُ في كذا وتَشَكَّكْتُ، وشَكَّ في الأَمر يَشُكُّ شَكّاً وشَكَّكَهُ فيه غيرُه.
واصطلاحا: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه.
أي لا يوجد مرجح لأحد على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين, أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الاحتمالين، والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة أيضا فتكون الجهة الراجحة في درجة الظن، والجهة المرجوحة في درجة الوهم، وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون ظنا غالبا، والظن الغالب ينزل منزلة اليقين.
2- أنواع الشك:
قال الحموي: (اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله. فالأول، مثل: أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل، حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية. والثاني: أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث، يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة. والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم, ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام).
3- تفسير الشك في ارتكاب الجناية:
ثمت قاعدة تترد في الأوساط الجنائية تقول: (الشك يُفسر لصالح المتهم) وعندي أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فالمتهم كما قلنا في البراءة، وقلنا في الشبهة لا يخلو أمره من ثلاث حالات؛ فإما أن يكون معروفا بالصلاح، أو معروفا بالفساد، أو مستور الحال، فالأول والثالث، يفسر الشك لصالحهما، أما الثاني وهو من عُرف بالفساد فيفسر الشك ضده.
4- قاعدة: اليقين لا يزال بالشك. (انظر: مصطلح: يقين).

.190- شكوى:

1- التعريف:
الشكوى في اللغة: إخبار الشخص عما لحق به من سوء، شَكَوْتُ فلاناً أَشْكُوهُ شَكْوى وشِكايةً وشَكِيَّةً وشَكاةً إِذا أَخْبَرْتَ عنه بِسُوءِ فِعْلِهِ بِكَ، فهو مَشْكُوٌّ ومَشْكِيٌّ، والاسْم الشَّكْوَى.
وفي الاصطلاح: هي الاستدعاء أو العريضة المقدمة من شخص أو أكثر لولي الأمر، أو لمن فوضه بحكم وظيفته بتلقي الشكاوى، يدعي فيها الشاكي بارتكاب فعل يعد تعديا على حق عام أو خاص من المدعى عليه.
2- الأحكام المتعلقة بالشكوى. (انظر: مصطلح: بلاغ).
3- الشكاوى الكيدية. (انظر: مصطلح: كيد).

.191- شمة:

1- التعريف:
الشمة تسمى (البردقان) وهي مادة مصنوعة من أوراق التتن ومادة نباتية تسمى الدقدقة، بحيث يتم طحنها حتى تصير دقيقا ناعما.
2- حكم استعمالها:
استعمال الشمة فيه سؤ أدب مع النفس ومع المجتمع عموما، فتخيل كيف يتصرف من ابتلي باستعمال الشمة، إنه يأخذ المسحوق فيضعه إما بين الشفتين واللسان وإما أحد جانبي الفم، وفي هذه الأثناء يفرز لعابا ملونا قذرا تشمئز منه النفوس فيبصقه على الأرض ينتج عنه أذى لكل من يشاهده أو يشم رائحته. وقد ثبت طبيا أن الشمة مضرة بالصحة، كما سيتبين من الفقرة التالية، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية حرمت كل شيء فيه مضرة، فاستعمالها إذاً يكون محرما.
3- منع استيرادها:
مُنع استيراد مادة الشمة والمتاجرة بها، بخطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 4/27485 وتاريخ /1403هـ وذلك بعد ما ثبت أن تركيب مادة الشمة يحتوي على مسحوق مادة التبغ وكلوريد الصوديوم بنسب مختلفة، أي أن تركيبها مشابه لتركيب مادة السويكة الممنوعة بالأمر رقم 3307 في 18/2/1388هـ.
4- عقوبة استعمال الشمة:
عقوبة استعمال الشمة عقوبة تعزيرية، يقدرها القاضي.

.192- شهادة:

1- التعريف:
الشَّهادَة في اللغة: خَبرٌ قاطعٌ تقولُ منه: شَهِدَ الرجلُ على كذا، وربما قالوا شَهْدَ الرجلُ، بسكون الهاء للتخفيف؛ عن الأَخفش. وقولهم: اشْهَدْ بكذا أَي احْلِف.
وفي الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص، وهو أشهد أو شهدت.
2- مشروعية الشهادة:
جاء في شرح منتهى الإرادات: (أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة 282] الآية، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق 2] وقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة 282]، ولحديث: «شاهداك أو يمينه»، ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد، قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء. وهي أي الشهادة له، حجة شرعية، لما تقدم، تظهر الحق المدعى به أي تبينه، ولهذا سميت بينة، ولا توجبه، أي الحق بل الحاكم يلزمه به بشرطه).
3- أركان الشهادة:
أركان الشهادة عند الجمهور خمسة أمور: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة. وركنها عند الحنفية: اللفظ الخاص، وهو لفظ (أشهد).
4- شروط الشهادة:
للشهادة نوعان من الشروط: شروط تحمل. وشروط أداء.
أ- شروط التحمل:
1- العقل وقت التحمل، فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط، وهي العقل.
2- أن يكون الشاهد بصيرا، فلا يصح التحمل من الأعمى عند الحنفية. وذهب الجمهور إلى صحة تحمله فيما يجري فيه التسامع إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت فلان.
3- أن يكون التحمل عن علم، أو عن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لا بغيره: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: «يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس». ولا يتم ذلك إلا بالعلم، أو المعاينة، إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع، كالنكاح، والنسب، والموت، وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء.
ب- شروط الأداء:
منها ما يرجع إلى الشاهد؛ ومنها ما يرجع إلى الشهادة؛ ومنها ما يرجع إلى المشهود به. ومنها ما يرجع إلى النصاب (أي عدد الشهود).
* أولا: ما يرجع إلى الشاهد:
بأن يكون الشاهد أهلا للشهادة، وذلك بأن تتوفر فيه شروط منها:
1- البلوغ: فلا تصح شهادة الأطفال والصبيان لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة 282]. والصبي ليس من الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».
وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد المالكية: أن يتفقوا في شهادتهم، وأن لا يدخل بينهم كبير، واختلف في إناثهم.
2- العقل: فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعا، لأنه لا يعقل ما يقوله ولا يصفه، سواء أذهب عقله بجنون أو سكر وذلك لأنه ليس بمحصل ولا تحصل الثقة بقوله.
3- الحرية: فلا تجوز شهادة من فيه رق عند جمهور الفقهاء، كسائر الولايات، إذ في الشهادات نفوذ قول على الغير، وهو نوع ولاية؛ ولأن من فيه رق مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ لأداء الشهادة؛ وذهب الحنابلة إلى قبول شهادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص.
4- البصر: فلا تصح شهادة الأعمى عند الحنفية مطلقا. وعند الحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت لأنه رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير؛ ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقينا، فيجب أن تقبل شهادته، فيما تيقنه كالبصير، ولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال.
5- الإسلام: الأصل أن يكون الشاهد مسلما فلا تقبل شهادة الكفار سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة 282]، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق 2]. والكافر ليس من رجالنا، وليس بعدل، ويستثنى من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، عملا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة 106].
6- النطق: فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء. وذهب مالك إلى صحة شهادته إذا عرفت إشارته ويرى الحنابلة قبول شهادة الأخرس إذا أداها بخطه.
7- العدالة: لا خلاف في ذلك لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق 2]. ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق.
8- التيقظ، أو الضبط: فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا أو غالبا لعدم التوثق بقوله، أما من لا يضبط نادرا والأغلب فيه الحفظ والضبط فتقبل قطعا؛ لأن أحدا لا يسلم من ذلك.
9- ألا يكون محدودا في قذف: وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور آية 4]. فإن تاب وأصلح فقد ذهب الجمهور إلى قبول شهادته لقوله تعالى بعد الآية السابقة مباشرة: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور آية 5]. وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته ولو تاب.
ومناط الخلاف في هذه الآية في ورود الاستثناء بعد مذكورين أيشملهم كلهم أم يعود إلى أقرب مذكور؟ فعند الحنفية أن الاستثناء يعود إلى الأخير وهو هنا التوبة من الفسق فقط، وعند الجمهور يعود إلى جميع ما ذكر.